الحاصل مع الشك في أصل المشروعية، فلا موجب للخروج عما ذكرنا.
المقام الثالث: في فروع هذه القاعدة ولواحقها..
المهم في هذا المقام هو الكلام في عموم نصوص المقام لبعض الموارد وعدمه، تبعا لما يستفاد من ظواهر ها، ومن قرائن المقام، وحيث كان ذلك لا يوجب اليقين غالبا فهو إنما ينفع بناء على تضمن النصوص المذكورة حكما شرعا أصوليا أو فرعيا - كما هو مقتضى الوجوه الثلاثة الأول - لان الظاهر لما كان حجة أمكن الاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي والتعبد به وهذا بخلاف الحال على الوجه الرابع، فإن حسن الانقياد عقلي قطعي لا يختص بمورد النصوص، فلا أثر لعموم مفادها أو خصوصه فيه، ولا تمتاز إلا بالوعد بفعلية الثواب في موردها، وليس هو حكما شرعيا، كي تنهض الحجة بإثباته وتحديده، بل هو أمر واقعي لا دخل لقيام الحجة فيه بوجه، حتى ينفع تحديد مؤداها.
ولا مجال لدعوى: أن قيام الحجة على الوعد بالثواب ملزم للمولى بتنفيذه وإن كانت مخطئة.
لان أدلة الحجية منصرفة إلى التعبد بمضمون الحجة في مقام العمل، المقتضي لمعذريتها ومنجزيتها، لا إلى التعهد بتنفيذ مؤداها وتحقيقه على كل حال وإن كانت مخطئة.
بل ليس ملاك لزوم تنفيذ الوعد بالثواب في ظرف قيام الحجة عليه إلا حسن الوفاء من المولى بوعده، فلو فرض خطأ الحجة وعدم صدور الوعد منه واقعا فلا ملزم له بالتنفيذ.
ومن ثم كان ما تضمنته نصوص المقام من ثبوت نفس الثواب الموعود به في الاخبار وإن كانت كاذبة تفضلا غير لازم عليه حتى لو كانت تلك الأخبار حجة في نفسها، ولا يلزم بمقتضى حجيتها.