عدم إحراز موضوعه، نظير بنائهم على أصالة عدم القرينة، ويكون الأصل المذكور حاكما على أصالة البراءة كحكومة الأدلة الاجتهادية عليها.
فهو ممنوع جدا، وغاية ما يلزم من عدم إحراز الموضوع هو عدم إحراز حكمه، لا البناء على عدمه.
وإن كان المدعى بناء هم على أصالة عدم الامر الوجودي المأخوذ في موضوع الحكم - لو فرض عدم إحرازه ولو بالأصل - بدعوى: أن الامر الوجودي محتاج إلى عناية، وليس كالعدم، فالأصل عدمه ولو لم يجر الاستصحاب.
فهو غير ثابت، والمتيقن من بنائهم ما إذا كان العدم موردا للاستصحاب وهو الذي ثبت من الشارع إمضاء سيرتهم فيه.
على أنه لو تم فالفرق فيه بين الحكم الإلزامي والترخيصي بعيد جدا، ولا سيما مع استلزامه تفكيكهم في أحكام العنوان الواحد لو فرض كون العنوان الواحد موردا للحكمين.
ثم إنه قدس سره فرع على ذلك أصالة الحرمة في الدماء والفروج والأموال..
قال الكاظمي في تقريره لدرسه: (فإن الحكم بجواز الوطئ - مثلا - قد علق على الزوجة وملك اليمين، والحكم بجواز التصرف في الأموال على كون المال مما قد أحله الله، كما في الخبر: لا يحل مال إلا من حيث أحله الله. فلا يجوز الوطئ أو التصرف في المال مع الشك في كونها زوجة أو ملك يمين، أو الشك في كون المال مما قد أحله الله).
ومما ذكره قدس سره وإن تم في الفروج لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (1). إلا أنه لا يتم في الدماء ولا في الأموال.