الثالث: المرسل عن الفقيه: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي) (1). وذكر غير واحد من محشي الرسائل أن في بعض طرق الحديث: (حتى يرد فيه أمر أو نهى): أو: (حتى يرد أمر أو نهي) كما عن أمالي الشيخ قدس سره، وعن العوالي: (قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص).
قال شيخنا الأعظم قدس سره بعد ذكر مرسل الفقيه: (ودلالته على المطلوب أوضح من الكل، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لان الظاهر إرادة ورود النهي في الشئ من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم. فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها...).
وما ذكره قريب جدا.
نعم، لو فرض تمامية أدلة الاحتياط لم يبعد الجمع بينها وبين الروايات المذكورة بحمل هذه الروايات على ما يعم ورود النهي الثانوي.
هذا، وقد يستشكل في دلالة الرواية بوجهين:
الأول: ما أشار إليه المحقق الخراساني قدس سره من أنه يكفي في ورود النهي وروده إلى بعض المكلفين وإن خفي على غيرهم، وحينئذ لا مجال للاستدلال بالحديث لاحتمال ذلك في مورد الشك بالتكليف، إلا في الأمور المستحدثة التي يعلم بعدم ابتلاء المكلفين المعاصرين لدور تبليغ الاحكام بها، بحيث يعلم بعدم ورود النهي لاحد من المكلفين فيها.
ولو أريد من المكلفين ما يعم المعصومين عليهم السلام امتنع الاستدلال حتى في المسائل المذكورة. نعم، قد يستدل بضميمة أصالة عدم ورود النهي، وهو أمر آخر.