بالالتزام بذلك. إلا أن يقوم الاجماع على خلافه، فيكون رادعا عما عند العرف.
فتأمل جيدا.
الامر الثالث: لو شك في التذكية للشك في قابلية الحيوان لها، أو للشك في سببها بعد الفراغ عن قابلية الحيوان لها، فإن كان هناك دليل يقتضي حصولها عمل به وإن كان هو الاطلاق المقامي المتقدم، بناء على تماميته. وإلا تعين الرجوع للأصول.
وحينئذ فحيث تقدم في الامر الأول أن إطلاق التذكية على الذبح ونحوه بلحاظ ترتب الأثر الخاص عليه فلا يكون الشك في السبب أو القابلية موجبا لاجمال التذكية، لأنها منتزعة من أمر بسيط لا إجمال فيه، وهو الأثر الخاص، فلا مانع من الرجوع لاستصحاب عدم التذكية، لليقين به حال حياة الحيوان، فيستصحب بعد موته.
ودعوى: أنه ان قيل بطهارة الحيوان قبل الذبح تعين استصحابها وأحرزت الذكاة حينئذ، لما تقدم من أنها عبارة عن الطهارة.
مدفوعة: بما تقدم أيضا من أن الذكاة ليست هي الطهارة المصطلحة المقابلة للنجاسة، بل هي طهارة خاصة لا موضوع لها حال الحياة كي تستصحب، بل لا تحصل في الحيوان إلا بعدها، فمقتضى الاستصحاب عدمها.
هذا، وأما على القول الآخر الراجع إلى كون التذكية أمرا مركبا من فعل الذابح مع الشرائط المعتبرة فالشك في اعتبار شئ فيها موجب لاجمالها المانع من جريان الاستصحاب فيها نفيا واثباتا، لعدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع. من دون فرق بين الشك في ما يعتبر في السبب - كالحديد - والشك في القابلية، لرجوعهما معا إلى إجمال مفهوم التذكية المانع من الاستصحاب.
وأما ما قد يظهر من سيدنا الأعظم قدس سره في حقائقه من التمسك عند الشك