الأصل الثانوي، وأنها معارضة لأدلة الاحتياط لا مورودة لها، إلا أنه لو فرض تمامية أدلة الاحتياط فلا يبعد تقديمها على الأدلة المذكورة، أما حديث الرفع فلانه أعم منها، لعمومه لصورتي الغفلة والجهل المركب واختصاص أدلة الاحتياط بالشبهة، بل لو كانت مختصة بالشبهة التحريمية فالامر أظهر.
وأما حديثا الحجب والاطلاق فقد سبق أنه لو فرض تمامية أدلة الاحتياط لم يبعد حملهما بقرينتها على الأصل الأولي جمعا، وان كانا في أنفسهما ظاهرين في الأصل الثانوي. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
تذنيب قد يستدل في المقام بالاستصحاب، بلحاظ أن التكليف المشكوك أمر حادث مسبوق بالعدم، للقطع بعدم التكليف عند فقد شروطه العامة - كالبلوغ - أو الخاصة - كالوقت - فيستصحب بعد ذلك، بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب في الأمور العدمية.
وقد يستشكل فيه بوجوه..
الأول: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من عدم بقاء الموضوع، لان عنوان الصبا ونحوه مما أخذ في أدلة الرفع مما يقوم الموضوع عرفا، فيمتنع الاستصحاب مع ارتفاعه.
وفيه: أن الموضوع المعتبر في الاستصحاب ليس إلا المعروض الذي يحمل عليه المستصحب، وهو ذات المكلف في المقام، حيث أنه طرف نسبة التكليف، وليس الصبا أو الجنون إلا من حالاته غير المقومة له. ومجرد أخذها في عنوان الموضوع في أدلة رفع القلم لا يوجب كونها مقومة له بعد كونه جزئيا لا يقبل التقييد، على ما يأتي في محله توضيحه إن شاء الله تعالى.