وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن اللازم في الصور الثلاث البناء على منجزية العلمين معا واجتناب جمع الأطراف.
هذا، ولو فرض طروء بعض موانع فعلية التكليف في بعض الأطراف - كالاضطرار والخروج عن الابتلاء - فلا ريب في جواز ارتكابه، بل يجوز ارتكاب بقية الأطراف لو كان طروء المانع رافعا للعلم الاجمالي - كما لو طرأ على صاحب الملاقى أو على المتلاقيين معا - وكان قبل حصول العلم، بناء على ما تقدم الكلام فيه في التنبيه الرابع.
أما لو لم يرفع العلم الاجمالي - كما لو اختص بأحد المتلاقيين - أو كان بعد حصول العلم، فلا مجال لارتكاب بقية الأطراف، لتنجزها بالعلم الفعلي أو السابق، كما تقدم في التنبيه المذكور.
ولو ارتفع المانع منه بعد ذلك - كما. لو لم يرفع المكلف اضطراره حتى فات الوقت - فله صور، وملخص الكلام فيها: أن المانع إن كان مانعا من منجزية العلمين معا - كما لو كان في صاحب الملاقى - لزم تنجزهما معا بارتفاعه، وإن كان مانعا من منجزية أحدهما فليس المنجز إلا العلم الأسبق تنجزا، إما لعدم حصول المانع في أطرافه، أو لسبق ارتفاعه عنها، أو لطروء المانع بعد تنجيزه، ولا يكون اللاحق منجزا وإن ارتفع المانع من أطرافه بعد ذلك. ولعل ذلك يتضح مما يأتي في المقام الثاني إن شاء الله تعالى.
المقام الثاني: فيما لو كانت الملاقاة متأخرة عن النجاسة، وصوره أيضا ثلاثة على النحو المتقدم في المقام الأول.
أما الأولى: فمقتضى إطلاق من تقدم منه أن المدار في اختصاص التنجيز بأحد العلمين الاجماليين سبق حدوثه هو منجزية كلا العلمين فيها، لعدم ترجح أحد هما.
لكن الظاهر هنا منجزية العلم الثاني، لسبق المعلوم فيه، الموجب لتنجزه