الملاقى، ثم يعلم بنجاسة الملاقى أو صاحبه، وأنه لا منشأ لنجاسة الملاقي المحتملة التي هي طرف العلم الاجمالي السابق الا الملاقاة.
أما الأولى: فالظاهر فيها عدم ترجح أحد العلمين الأخيرين في المنجزية، بل يكون كل منهما منجزا، لاتحادهما زمانا علما ومعلوما، فهو كما لو علم إجمالا بوقوع النجاسة في الاناء النحاس أو الانائين الخزف، حيث يجب اجتناب الجميع بلا إشكال.
لكن ذكر بعض الأعاظم أن التنجيز يختص بالثاني، لأنه أسبق رتبة بلحاظ سبق معلومه، لفرض أن نجاسة الملاقي متأخرة رتبة عن نجاسة الملاقى.
ومن ثم بنى على عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي مطلقا.
ويشكل: بأن التنجز ليس للنجاستين المترتبتين، بل لأحكامهما التكليفية العملية، كوجوب الاجتناب، وترتب موضوعي التكليفين لا يوجب الترتب بينهما، بعد عدم كون أحدهما موضوعا للآخر، لما تقدم من أن المترتب على أمر مقارن لشئ لا يكون مترتبا على ذلك الشئ.
على أنه لو فرض الترتب بين الحكمين فلا يتضح مرجحيته في التنجيز بعد عدم الترتب بينهما زمانا لا بنفسيهما ولا بلحاظ العلم الاجمالي بهما.
نعم، لو كان الترتب موجبا للترتب في الأصول الجارية في الأطراف كان له الدخل في التنجيز، بناء على أن المعيار فيه تعارض الأصول وتساقطها، كما تقدم.
لكنه خارج عن محل الكلام.
وأما الثانية: فظاهر المحقق الخراساني قدس سره فيها اختصاص المنجزية بالعلم الثاني، لأنه أسبق حدوثا، فينجز أطرافه، ويمنع من منجزية العلم الثالث والأول المتأخرين عنه حدوثا، وتابعه على ذلك غير واحد.