حرمه التصرف في الأمور المذكورة ليس من أحكام غصبية الأصل الفعلية التكليفية أو الوضعية، بل هو حكم آخر وارد على موضوعه، ولذا لا يكون فعليا إلا تبعا لفعلية موضوعه، وهو تحقق الأمور المذكورة كما اعترف به قدس سره، ولا موقع بعد ذلك لما ذكره من أن النهي عن التصرف في المغصوب بنفسه يقتضي النهي عن التصرف في توابعه عند تحققها، فإنه إن كان المراد به وحدة الحكم أو أن الثاني من شؤون امتثال الأول، فلا مجال له مع فرض تعدد الموضوع المستلزم لتعدد الحكم بحيث يختص كل حكم بإطاعته ومعصيته، بل يمكن التفكيك بين الحكمين في الإطاعة والمعصية، فقد يكون الغصب للشجرة دون الثمرة، كما قد يكون العكس.
وإن كان المراد التلازم بين الحكمين فليس هو إلا لكون كل منهما فردا من أفراد الغصب، كالسفينة والشجرة.
ومجرد الفرق بأن الثمرة من شؤون الشجرة وتوابعها في الوجود أو الحكم، بخلاف السفينة، ليس فارقا بعد عدم التبعية بينهما في الامتثال، كي يكون تنجز حكم الشجرة بالعلم الاجمالي كافيا في تنجز حكم الثمرة.
وعليه يلزم الرجوع في الثمرة والمنفعة إلى مقتضى القواعد، فإن فرض كونها طرفا لعلم إجمالي آخر - كما لو كان لكلا الأصلين منفعة أو ثمرة - كان منجزا كالعلم الاجمالي بحرمة الأصل.
أما لو اختصت المنفعة أو الثمرة بأحد الطرفين، فإن علم بالابتلاء بها حين العلم الاجمالي بغصبية الأصلين كانت طرفا للعلم الاجمالي، ويكون العلم الاجمالي تدريجيا بالإضافة إليها، فينجز تمام أطرافه، كما سبق.
وإلا فإن كان الأصلان مسبوقين بالملكية ثم خرج أحدهما عنها واشتبه، كان استصحاب ملكية الأصل المثمر محرزا لملكية الثمرة.
وعدم ترتب العمل على الاستصحاب المذكور بالإضافة إلى الأصل