المتنجز بالعلم السابق، وإن كان يترتب الأثر عليه لو فرض سبقه أو مقارنته للعلم الآخر، لعدم المرجح لأحدهما حينئذ.
قلت: ذلك يختص بما إذا كان المانع موجبا للخلل في المعلوم وعدم صلوحه للداعوية، كعدم الابتلاء الخارجي والاضطرار، إذ لا يعلم معه بصلوح التكليف لان يترتب عليه العمل.
وأما في المقام فليس المانع إلا تنجز بعض الأطراف الناشئ من العلم بالتكليف، وحيث كانت منجزية العلم في طول منجزية التكليف، والمفروض عدم المرجح للتكليف المذكور على التكليف المعلوم بالعلم اللاحق لتقارنهما فمجرد سبق العلم به لا يوجب تعينه للمرجحية، لما سبق.
وبعبارة أخرى: سبق العلم في أحد المعلومين لا يوجد تبدل المعلوم الآخر وعدم صلوحه لان يترتب عليه العمل، بل الجهة المقتضية للعمل به حين حدوثه باقية على ما هي عليه، فيتعين تنجزهما معا في ظرف حصول العلم بكل منهما وإن تأخر أحد العلمين.
كيف! ولازم اختصاص التنجيز بالمتقدم في المقام أنه لو ارتفع العلمان بنسيان أو غفلة أو نوم، ثم رجعا معا، لكانا سعا منجزين، إذ لا أثر للعلم السابق بعد ارتفاعه، بل لو فرض سبق رجوع اللاحق لاختص التنجيز به وهكذا، ولا مجال للبناء على ذلك ارتكازا، بل لا يظن من أحد البناء عليه.
وأما الثالثة: فيظهر الكلام فيها مما تقدم، إذ لو كان تقدم أحد العلمين رتبة موجبا لاختصاص التنجز به - كما ذكره بعض الأعاظم قدس سره - اختصت المنجزية بالعلم الثاني وإن كان متأخرا حدوثا، وإن كان تقدمه حدوثا هو الموجب لذلك اختصت بالعلم الثالث، كما هو ظاهر المحقق الخراساني قدس سره وغيره، وأما بناء على ما عرفت منا فالمتعين البناء على منجزية العلمين معا، لفرض تقارن المعلومين.