الجمع بينهما، ولا يكون الترخيص الناشئ عن عدم المقتضي.
والنهي عن الجمع والترخيص التخييري وإن كانا متفقين عملا، إلا أنهما يختلفان منشأ وموردا، فإن كان مقتضى الحكم الأولي الترخيص في الأطراف لولا المفسدة المانعية من الجمع بينها لزم الأول، كما في النهي عن الجمع بين الأختين في النكاح، وإن كان مقتضى الحكم الأولي المنع من الأطراف لولا المصلحة المقتضية للترخيص في أحدها لزم الثاني، كما في التخيير بين القصاص وأخذ الدية.