تسقط بقيتها عن غيره، نظير ما سبق في الواجب التخييري.
وبهذا البيان يتضح أنه لو انشغل به أكثر من واحد وفرغوا دفعة واحدة كان الكل ممتثلين، لعدم تحقق مسقط تكليف كل منهم إلا بعد امتثاله له.
ولا مجال للاشكال فيه بأن لازمه عدم تحقق الامتثال لو أتى به أكثر من واحد دفعة، لعدم تحقق شرط تكليف كل منهم.
نعم، يتجه الاشكال المذكور لو كان المراد بهذا الوجه كون عدم امتثال أحدهم من جميع الأزمنة شرطا في أصل ثبوت التكليف، لا في بقائه.
حيث يكون امتثال كل منهم مانعا من ثبوت تكليف الآخرين المانع من صدق الامتثال على فعلهم المستلزم لعدم امتثال الكل، لعدم المرجح، فيبقى التكليف.
لكن يبعد جدا إرادتهم ذلك، كيف ولازمه كون امتثال أحدهم في بعض الأزمنة كاشفا عن عدم ثبوت التكليف في حق الآخرين من أول الامر، لا مسقطا له بعد ثبوته؟!
نعم، يشكل الوجه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهية على إطلاقها في مقابل العدم المحض والتي يكفي في تحققها فعل أحد المكلفين، فلا مجال لارجاعه للتكاليف العينية في حق جميع المكلفين، لوضوح ابتناء التكاليف العينية في حقهم إلى تكاليف كل منهم بفعله المباين لفعل غيره، والمقابل لعدم فعله، لا للعدم المحض.
كما لا يحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف الباقين إلى تقييدها بعدمه، لعدم بقاء موضوعها معه.
وإن كان هو الماهية الصادرة منه في مقابل عدم فعله هو لها، بحيث