استحقاق المكلف ثوابين ولا يظن من أحد الالتزام بذلك، بل هو ارتكازا كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعيينا، لا يستحق به إلا ثواب واحد.
فقد تندفع: بأن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد الغرض الحاصل، أما مع وحدته، لوحدة الغرض الداعي للتكاليف أو لتعذر تحصيل أكثر من واحد منها، فلا مجال لتعدد الثواب، لتبعية الثواب للغرض لا للتكليف.
نعم، يشكل فيما إذا أمكن تحصيل جميع الاغراض وكان عدم الالزام بالجمع بينها للمانع، لوضوح أنه مع فعلية التكليف بكل طرف لفعلية غرضه وحصوله بالامتثال لا وجه لوحدة الثواب.
الثالث: أنه راجع إلى وجوب كل من الأطراف تعيينا مطلقا، مع كون امتثال بعضها مسقطا للتكليف بالباقي، حيث قد يسقط التكليف بغير الامتثال لارتفاع موضوعه ونحوه.
وفيه: - مضافا إلى ما تقدم في سابقه من استلزامه تعدد الامتثال والثواب على ما فصل - أنه مع إمكان استيفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء التكليف به لا وجه لسقوطه، ومع تعذر استيفاء غرضه أو تحقق المانع من بقاء التكليف به - كالحرج النوعي - لا وجه لاطلاق التكليف به من أول الامر، بل لابد من تقييد التكليف به بالنحو المناسب لغرضه، نظير ما تقدم في الوجه الثاني، كما أورد به في الجملة المحقق الخراساني (قدس سره).
هذا، مضافا إلى أن ما يبتني عليه هذا الوجه وسابقه من تعدد التكليف المستلزم لتعدد الامتثال في ظرف الاتيان بالفعلين دفعة واحدة - ولو مع وحدة الثواب - بعيد عن المرتكزات العرفية، تبعا لظهور الأدلة اللفظية الظاهرة في