تعلق بها الغرض والإرادة بنحو التخيير والبدلية.
لكن اختيار الخصوصية تعيينا في المقام المذكور ليس ناشئا من الغرض الأول، بل من جهات خارجية زائدة عليه، ككون الخصوصية المذكورة أسهل أو أفضل أو غيرهما.
وهذا لا ينافي تحقق الإرادة التكوينية الناشئة عن الغرض وبقائها على سعتها بالنحو السابق، ولذا قد تتمحض في الداعوية للسعي نحو الامتثال بفعل المقدمات المشتركة قبل الاحتياج للتعيين.
مثلا: لو أراد الشخص شراء الطعام تعيينا أو أراد شراء الفراش أو بيع الثياب بنحو التخيير والبدلية، لغرض قائم بأحد النحوين، ولم يحدد ما ينبغي اختياره من الخصوصيات، فإنه قد يذهب للسوق الذي هو مقدمة مشتركة بين الخصوصيات مندفعا عن الإرادة المفروضة بأحد النحوين محضا، فإذا وصل إلى السوق وصار في مقام تحقيق ما أراده تبعا لغرضه فلابد له من اختيار إحدى خصوصيات الطعام في الفرض الأول، أو اختيار إحدى الخصوصيات من أحد الامرين من البيع والشراء في الفرض الثاني، لأمر زائد على الغرض الذي تسببت عنه الإرادة الأولى، ككون ما يختاره أسهل أو أنفع له أو لمن يهمه أمره أو نحو ذلك. هذا في الإرادة التكوينية.
أما الإرادة التشريعية فمن الظاهر أنها - بأي معنى فسرت - لما كانت مسببة عن الغرض فهي نظير الإرادة التكوينية التي تكون في مرتبة تعلق الغرض، تابعة له سعة وضيقا وتعيينا وتخييرا، وليست نظير الإرادة التكوينية التي تكون في مرتبة تحقيق المراد، بل ليس النظير لها إلا الإرادة الحاصلة من المكلف حين الامتثال، والتي هي مسببة عن التكليف لا منشأ له.