الغرضين، بل يجري معه ومع إمكان الجمع بينهما. كما لا يتوقف على ما ذكره من تعدد الغرض، بل يجري مع وحدته أيضا.
ويشكل: بعدم وضوح الفرق بين التكليف التعييني والتخييري سنخا، كعدم وضوح تعدد التكليف التخييري بعدد الأطراف، وعدم تعقل الطلب الناقص والإرادة الناقصة، بل الإرادة والطلب مطلقا يقتضيان تحقيق متعلقهما، وهما على نحو واحد في التعييني والتخييري وليس التخيير ناشئا من اختلاف سنخ الطلب، بل من اختلاف نحو من تعلقه بمتعلقه.
هذا ما تقتضيه المرتكزات العرفية في المقام التي ينحصر المرجع في أمثاله بها.
الثاني: أنه راجع إلى وجوب كل طرف تعيينا، لكن وجوب كل منها مشروط بعدم فعل الاخر.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين وحدة الغرض وتعدده مع عدم التكليف بما يحصل الغرضين لتعذر استيفائهما، أو للمانع من التكليف بالجمع بينهما، على ما سبق في بيان مورد التخيير الشرعي.
إذ مع وحدة الغرض لا ينحصر تحصيله بكل طرف إلا في ظرف عدم غيره فلا يدعو الغرض للتكليف به إلا مشروطا بعدم حصول غيره، ومع تعدده لا يكون كل غرض فعليا قابلا للتكليف بما يحصله تعيينا إلا في ظرف عدم حصول غيره، لعدم تحقق ما يحصله، فلا يدعو كل غرض للتكليف بما يحصله إلا مشروطا بذلك.
وأما دعوى: أن لازمه كون الجمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين، لتحقق شرط فعليتهما معا في ظرف موافقتهما، فيتحقق امتثالهما، ولازمه