الفصول وجود متوقف فيه يرى أن التأخير هو المتيقن من الامتثال.
هذا وقد صرح في الفصول بأن النزاع إنما هو في استفادة أحد الامرين من خصوص الصيغة، وهو المناسب لاخذ غير واحد لها في موضوع النزاع عند تحريره.
لكن ملاحظة مجموع كلماتهم وحججهم تشهد بعدم اختصاص النزاع بها، بل يعم استفادة أحد الامرين من دليل خارجي شرعي أو عقلي يقتضي أحدهما بنحو وحدة المطلوب أو تعدده.
بل قد يعم لزوم الفور عقلا في مقام الامتثال، لا شرعا في مقام الجعل.
ولذا ألحقنا هذه المسألة بهذا الفصل الذي هو من مباحث الأوامر والنواهي مطلقا، لا بالفصل الثالث الذي يبحث فيه عن الصيغة.
إذا عرفت هذا، فالحق ما ذكره جماعة من عدم لزوم الفور ولا التراخي، لا شرعا في مقام الجعل، ولا عقلا في مقام الامتثال.
أما في مقام الجعل فلخروجها عن مفاد المادة والهيئة ونحوهما مما يدل على المكلف به والتكليف، لعدم دلالة المادة ونحوها مما يدل على المكلف به إلا على الماهية الصادقة بنحو واحد على الافراد الطولية والعرضية، ومقتضى إطلاقها الاجتزاء بكل منها.
كما أن الهيئة ونحوهما مما يدل على التكليف لا تدل إلا على البعث نحو المكلف به وطلبه على ما هو عليه من السعة، فلا تقتضي وجوب خصوص فردها السابق زمانا بنحو وحدة المطلوب أو تعدده.
ودعوى: أن البعث الاعتباري يستتبع الانبعاث حين تحققه للتلازم بينهما عرفا، كملازمة البعث الخارجي للانبعاث حقيقة.