متمحض في الدلالة على المبدأ المحكي بالمادة، وليس مفاد هيئته إلا نحو نسبة تقتضي لحاظه بنحو يكون عنوانا للذات متحدا معها يصح حمله عليها، في مقابل التركيب الراجع إلى أخذ الذات مع المبدأ في مفهوم المشتق بنحو يكون قيدا لها.
وقد أطالوا في ذلك بما لا يسعنا متابعتهم فيه لخروجه عما نحن بصدده من تعيين سعة مفهوم المشتق من حيثية التلبس وعدمها، وعدم الأثر له في الاستنباط بعد اتفاق القولين في الحكاية به عن الذات ذات المبدأ، وابتنائه على نحو من التدقيقات في المدعى والاستدلال، التي هي أنسب بالمعقولات منها بمبحث الظهورات، التي يكون الغرض منها تشخيص المفاهيم العرفية المدركة لعامة أهل اللسان بحسب سلائقهم وارتكازاتهم الأولية، غير المبتنية على التكلف والتعمل.
وإنما أشرنا للنزاع المذكور هنا لأجل ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن النزاع في سعة مفهوم المشتق وضيقه في محل الكلام فرع وجوده جامع عرفي بين حالي التلبس والانقضاء، كي يقع الكلام في الوضع له أو لخصوص حال التلبس، أما لو لم يكن هناك جامع بين الحالين فيمتنع الوضع لهما معا إلا بنحو الاشتراك اللفظي الذي لا قائل به في المقام، بل يتعين الوضع لخصوص حال التلبس.
وقد ادعى (قدس سره) امتناع تقريب الجامع على كل من القول بالبساطة والقول بالتركيب.
أما على البساطة: فلان مفهوم المشتق لما كان هو المبدأ المعرى عن الذات كان صدقه موقوفا على صدق المبدأ، وامتنع صدقه مع ارتفاعه، لأنه