ليس لها إلا الوجود الأول.
والاختلاف المذكور جار في العناوين المنتزعة من أحد الامرين، فعنوان المزوجة منتزع من التزويج الذي هو مصدر (زوج) المتعدي، والذي هو فعل القائم بالعقد دون الشارع، وعنوان الزوج والزوجة منتزعان من نتيجة التزويج، التي لها وجود إنشائي تابع للعقد، ووجود اعتباري تابع للامضاء.
وحيث ظهر أن غالب عناوين المعاملات وأسمائها تحكي عن الوجود الانشائي لموقعها، والذي هو الموضوع الاعتباري والسبب له بمعنى، وكان الوجود الاعتباري هو الداعي لفعلها والأثر المرغوب فيه منها، ظهر إمكان اتصافها بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الأثر المذكور وعدمه.
وحينئذ يقع الكلام في الوضع لمطلق الوجود الانشائي المذكور، أو لخصوص الصحيح منه الذي يمكن تحديد الجامع له بأثره المذكور.
وقد يمنع اختصاص الوضع بالصحيح بدعوى: أنه مستلزم لتصرف الشارع في معاني هذه الألفاظ، لتبعية الصحة لقيود شرعية، فلا يدركها العرف ليتسنى له أخذها في الموضوع له. ومن البعيد جدا تصرف الشارع في معاني ألفاظ المعاملات، لعدم الحاجة له بعد مسانخة موضوع الأثر الشرعي للمعنى العرفي، بل يكتفي بتقييده بما يراه من القيود عند إناطة أحكامه به، كسائر الموضوعات العرفية المأخوذة في موضوع الأحكام الشرعية.
بخلاف العبادات التي هي من سنخ الماهيات المخترعة للشارع، والتي خرج بها عن معانيها الأصلية، حيث يقع الكلام في وضعها جديدا للصحيح من تلك الماهيات أو للأعم منه ومن الفاسد.