لتمام ما يعتبر في المأمور به فعلا من أجزاء وشرائط وإن لم تعتبر في بقية أفراد الماهية.
وعلى هذا يتجه التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في خصوصية الصنف حتى لو كان واردا في مقام التشريع، لعدم إجمال المسمى في نفسه - كما هو لازم القول بالصحيح - وعدم استلزام حمل الامر عليه العلم بكثرة التخصيص - كما هو لازم القول بالأعم - لان الاطلاق يقتضي مقدارا معينا مضبوطا لا يعلم بالزيادة عليه إلا في الشروط العامة التي يمكن الاتكال في بيان إرادتها على أدلتها المشهورة، وما زاد عليها من الاجزاء والشرائط لو فرض ثبوته بأدلة خاصة ليس من الكثرة بحد يستلزم استهجان الاطلاق، ليمنع من انعقاده والاستدلال به لنفي ما يشك في اعتباره، كما سبق منا في توجيه منع التمسك بالاطلاق على القول بالأعم.
نعم، لا مجال للتمسك بالاطلاق لنفي ما يشك في اعتباره في أصل الماهية، لاجمال العنوان بالإضافة إليه، وإن أمكن التمسك به لنفيه على القول بالأعم لو غض النظر عما سبق منا.
وهذه ثمرة معتد بها للتفصيل الذي ذكرناه، وهي قريبة للمرتكزات في مقام الاستدلال. بل لعل سيرتهم الارتكازية عليها. فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم. ومنه نستمد العصمة والسداد.