قيودا له، وإنما تكون قيودا للحكم الطارئ عليه، فنجاسة الماء الخاص المتغير بقيد بقاء تغيره لا ترجع إلى أخذ التغير قيدا في الماء النجس، بل إلى أخذه للحكم بنجاسته الذي هو مفاد الهيئة، فيدخل في محل الكلام من امتناع تقييد المعنى الحرفي.
نعم، لا بأس بتقييد الكلي بالأحوال، لأنها مخصصة ومفردة له، كتقييد الانسان الذي تقبل شهادته بالعدالة.
الثالث: ما يظهر من سيدنا الأعظم (قدس سره) في مبحث الواجب المشروط - توجيها لما سبق من المحقق الخراساني (قدس سره) - من أن المعنى الحرفي وإن كان جزئيا، ومنه النسبة الطلبية الخاصة، إلا أن تخصص النسب إنما هو بتخصيص أطرافها، فيجوز تخصيصها بخصوصية الشرط.
وفيه: أنه إن أريد أن الشرط طرف للنسبة الطلبية، فمن الظاهر أن أطراف النسبة الطلبية في الواجب المشروط والمطلق ليس إلا الطالب والمطلوب منه والمطلوب، وليس الشرط طرفا لها، بل هو خارج عنها، له نحو من الدخل فيها، وإنما يتجه ذلك في خصوص بعض النسب، التي تقوم بأطراف قليلة تارة وكثيرة أخرى، كنسبة التعاند التي تتضمنها القضية المنفصلة، فكما يقال: (إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو)، يقال: (إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو أو خالد)، من دون تبدل في حقيقة النسبة، ولا يكون الطرف الزائد قيدا فيها، بل مقوما لها كسائر أطرافها، وليس هو كالشرط في النسبة الطلبية.
وإن أريد أن دخل الشرط في النسبة الطلبية موجب لنحو من التحديد لها فهو وإن كان مسلما في الجملة، إلا أنه لابد من توجيه دخله فيها، بعد فرض عدم تقومها به، لخروجه عن أطرافها، لان أخذه في النسبة نفسها راجع