المشروط من أن جزئية الطلب المنشأ - لكونه معنى حرفيا - إنما تمنع من تقييده بعد إنشائه، لا من إنشائه مقيدا من أول الامر.
وكأن مراده بذلك أن التقييد المصطلح يبتني على كون المراد من موضوعه الذات القابلة للتقييد والاطلاق، وجعلها طرفا لنسبة التقييد مع القيد، فيختص بالكلي الصالح في نفسه للسريان والشمول، دون الجزئي، إلا أنه يمكن قصر الجزئي وتضييقه بوجه آخر، بأن يراد منه - ابتداء - واجد القيد، فلا يحتاج حينئذ للتقييد، ويكون الشرط - في المقام - متمحضا في القرينية على إرادة واجد القيد من الطلب، من دون أن يرجع للتقييد.
ويشكل - مضافا إلى ما هو المرتكز من عدم اختلاف مفاد الهيئة حال وجود القيد عنه حال عدمه تمحض الشرط في القرينية المذكورة، بل هو مبتن على نحو من التقييد، نظير القيود الواردة على الماهية القابلة لذلك - بأن امتناع تقييد الجزئي ليس من حيثية لحاظ التقييد، كي لا يلزم في الوجه الذي ذكره، بل لعدم شيوعه وسريانه، وهو يقتضي امتناع التضييق فيه مطلقا، سواء كان بالتضييق أم بإرادة المقيد ابتداء.
إلا أن يرجع ما ذكره إلى إرادة جزئي آخر مباين للجزئي الذي لم يتضيق مفهوما وحقيقة، يكون إلى إرادة جزئي آخر مباين للجزئي الذي لم يتضيق مفهوما وحقيقة، يكون الاختلاف بينهما كالاختلاف بين الكبير والصغير. لكنه خروج عن مفروض الكلام من كون المقيد من سنخ المطلق، مؤدى بنفس أداته.
الثاني: ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن الجزئي لا يقبل التقييد الافرادي دون الأحوالي.
وفيه: أن الأحوال لما لم توجب تحصص الجزئي وتفريده امتنع كونها