الحكومة في المقام الورود واثبات موضوع جديد للشرطية وهو الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية، وهذا التوجيه غير بعيد كما تقدم.
الثاني: أن هذه الحكومة، حكومة ظاهرية لا واقعية ومنوطة بجهل المكلف بالواقع وعدم علمه، فإذا ارتفع الجهل وأصبح عالما بالواقع انكشف أنه لم يعمل به، فإذن يجب عليه العمل به، وهذا معنى عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وهذا الوجه لا بأس به، ولا يرد عليه ما أورده بعض المحققين (قدس سره) على تفصيل تقدم.
الثالث: أن أصالة الطهارة لو كانت حاكمة على دليل شرطية الطهارة للصلاة لكانت حاكمة على دليل شرطية طهارة الماء للوضوء والغسل مع أن الأمر ليس كذلك، بداهة أنه لو توضأ بماء محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة ثم انكشف أنه كان نجسا في الواقع، لم يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء، وقد تقدم أن المحاولة لدفع هذا النقض غير سديدة.
الرابع: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن مفاد موثقة عمار لا يخلو من أن يكون جعل الطهارة الظاهرية أو توسعة دائرة شرطية الطهارة، ولا يمكن أن تكون الموثقة متكفلة لكلا الأمرين معا، وحيث أن الظاهر منها الأمر الأول، فلا يمكن إرادة الأمر الثاني منها، وما أورده بعض المحققين (قدس سره) من الاشكال على هذا الوجه لا يخلو عن تأمل على تفصيل تقدم.
السادسة: أن مفاد الموثقة جعل الطهارة الظاهرية التي هي من الاحكام الظاهرية الترخيصية، وهي أحكام عذرية مجعولة بغرض التسهيل على نوع المكلفين ولا تؤثر في الواقع، ولهذا لا موضوع للاجزاء، لأن الواقع بماله من الملاك قد ظل بحاله والاجزاء منوط بتدارك ملاكه والمفروض عدم التدارك،