ولكن لا يمكن المساعدة عليه، لأن ما ذكره (قدس سره) مبني على أن تكون الصلاة مشتملة على مصلحتين مستقلتين:
إحداهما: قائمة بحصة خاصة منها وهي الصلاة في أول الوقت، والأخرى قائمة بذات الصلاة، وحيث أن المتدارك بالمصلحة السلوكية إنما هو مصلحة الصلاة في الوقت فتبقى مصلحة ذات الصلاة، فيجب تداركها بالقضاء، ولكن هذا المبنى خاطئ، لأن الصلاة لا تكون مشتملة على مصلحتين مستقلتين، الأولى مصلحة الوقت والثانية مصلحة ذات الصلاة، لوضوح أنه لا مصلحة لذات الصلاة بما هي، فالمصلحة إنما هي لحصة خاصة منها وهي حصتها في الوقت لا مطلقا كما مر، بل لو صح القول بتعدد المطلوب والملاك كانت مصلحة ذات الصلاة في طول مصلحة الصلاة في الوقت، فوجوب استيفائها في خارج الوقت منوط بعدم استيفائها في الوقت، وأما مع استيفائها فيه فلا يجب استيفائها في الخارج، وعلى هذا فإذا كانت مصلحة الصلاة في الوقت متداركة بالمصلحة السلوكية، فلا موجب لقضائها في خارج الوقت، لأنه منوط بعدم تداركها في الوقت إما بنفسها أو بالمصلحة السلوكية، وأما مع التدارك فلا موضوع له، هذا إضافة إلى أن القول بتعدد المطلوب مبني على جعل المقيد على أفضل الأفراد لا حمل المطلق عليه، وهذا خلاف الارتكاز القطعي العرفي، فإن المرتكز لدى العرف العام هو أن المقيد قرينة نوعية لبيان المراد من المطلق، ومن هنا يكون حمل المطلق على المقيد من أحد موارد الجمع العرفي وخارج عن موارد التعارض المستقر، وعلى هذا فلابد من حمل اطلاقات أدلة وجوب الصلاة في الكتاب والسنة على ما دل على تقييد وجوبها بوقت خاص بداية ونهاية.
وهنا فروض أخرى للقول بالتسبيب: