أساس تدارك ما فات عن المكلف من مصلحة الواقع، فإن كان سلوك الامارة في الوقت المفضل فحسب، فمصلحته تفي بمصلحة الصلاة في الوقت المفضل، وإن كان سلوكها في تمام الوقت فمصلحته تفي بمصلحة الصلاة في تمام الوقت، فلا يجب القضاء، لأنه تابع لتحقق موضوعه وهو فوت الفريضة في الوقت، فإنه يوجب اتصاف الصلاة بالملاك في خارج الوقت وإلا فلا ملاك لها، والمفروض عدم تحقق فوتها فيه.
ومن هنا يظهر أن هذا القول لا يقتضي الاجزاء بالنسبة إلى الإعادة في الوقت، فإذا انكشف خلاف الامارة في الوقت وتبين عدم مطابقتها للواقع وجبت الإعادة، على أساس أن المتدارك بمصلحة السلوك إنما هو مصلحة الصلاة في الوقت المفضل لا في تمام الوقت، وأما بالنسبة إلى وجوب القضاء فيقتضي الاجزاء، باعتبار أن سلوك الامارة إذا كان في تمام الوقت، فالمتدارك مصلحة الصلاة كذلك، فإذن لا يفوت منه شيء في الوقت حتى يجب التضاد في خارج الوقت.
ولكن المحقق النائيني (قدس سره) ذهب إلى أن مقتضى القاعدة فيه عدم الاجزاء مطلقا أي في الوقت وخارجه فحاله حال القول بالطريقية، وقد أفاد في وجه ذلك أن المصلحة السلوكية تختلف باختلاف أمد السلوك، فإن كان أمده في الوقت المفضل فحسب فالمتدارك بمصلحته مصلحة الصلاة في هذا الوقت فقط لا في تمام الوقت، فلهذا تجب إعادتها لاستيفاء مصلحة تمام الوقت، وإن كان أمده في تمام الوقت فالمتدارك بها مصلحة الصلاة في الوقت فقط دون مصلحة أصل الصلاة، فإذن لابد من الاتيان بها قضاء لاستيفاء تلك المصلحة (1).