الاضطراري والعمل الاختياري أو بخصوص العمل الاختياري فقط، وهذا الاحتمال غير محتمل في جميع فروض المسألة، أما على الفرض الأول والثاني، فالأمر متعلق بالجامع بينهما جزما ويكون التخيير بينهما من التخيير بين المتباينين، إذ على ضوئهما يكون المكلف مخيرا بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، وأما على الفرض الثالث، فالأمر متعلق بالجامع بين الأقل والأكثر، بمعنى أن المكلف مخير بين الانتظار والاتيان بصلاة واحدة وهي الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت وبين جواز البدار والاتيان بصلاتين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، ولا يدور الأمر في المسألة بين التعيين والتخيير، وأما احتمال وجوب الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت تعيينا لا تخييرا ولا منضما وإن كان محتملا، إلا أنه من الشك في التكليف الزائد والمرجع فيه أصالة البراءة، ولا يرتبط بمسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هذا بناء على امكان هذا التخيير كما هو الصحيح، وأما بناء على القول باستحالته فالأمر أيضا كذلك، لأن وجوب الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت حينئذ يكون معينا، فلا يدور أمره بين التعيين والتخيير.
وأما على الفرض الرابع، فلا يجوز البدار تكليفا ولكنه جائز وضعا، بمعنى أن المكلف إذا أتى بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت فصلاته صحيحة، ولكنه آثم من جهة أنه قد فوت على نفسه الملاك الملزم وهو المقدار المتبقي، فلهذا لا يجوز له البدار تكليفا، وفي هذا الفرض لا شك في المسألة لكي يدور الأمر بين التعيين والتخيير، لأن وظيفة المكلف فيها معلومة وهي الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت.