أنه لا يمكن الأخذ بهذا الاطلاق، مدفوعة كما تقدم.
الثامنة: أن ما قيل من أن اطلاق دليل الأوامر الاضطرارية في المسألة معارض باطلاق دليل الأوامر الاختيارية مما لا أصل له، لأن اطلاق الدليل الأول بما أنه متكفل للحكم بعنوان ثانوي يتقدم على اطلاق الدليل الثاني المتكفل للحكم بعنوان أولي من باب الحكومة كما سبق تفصيله.
التاسعة: أن مقتضى القاعدة عدم الاجزاء بناء على ما هو الصحيح، من أنه لا إطلاق لأدلة الأوامر الاضطرارية إذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت، ولكن مع ذلك ذهب جماعة إلى الاجزاء في المسألة كالمحقق العراقي والمحقق النائيني والمحقق الأصبهاني (قدس سرهم)، أما المحقق العراقي (قدس سره) فقد استدل على ذلك بوجوه، ولكن تقدم عدم تمامية شيء من تلك الوجوه، وأما المحقق النائيني (قدس سره) فقد اختار الاجزاء في صورة خاصة من المسألة وهي ما إذا كان المكلف مأيوسا عن ارتفاع العذر في الوقت أو ظانا بعدم ارتفاعه، ولكن قد سبق عدم تمامية ذلك أيضا، وأنه لا فرق بين هذه الصورة وصورة العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت، فإن مقتضى القاعدة في كلتا الصورتين عدم الاجزاء، وأما المحقق الأصبهاني (قدس سره) فقد اختار في المسألة الاجزاء، وأفاد في وجه ذلك كلاما طويلا أشرنا إليه وما فيه من الاشكال.
العاشرة: لا شبهة في إجزاء وضوء الجبيرة عن الوضوء التام لكن لا مطلقا، بل فيما إذا كان العذر مستوعبا لتمام الوقت وإلا فلا يجزي، وكذا غسل الجبيرة، ومن هذا القبيل وضوء المسلوس والمبطون.
الحادية عشر: أن الاضطرار إلى ترك جزء أو شرط إذا كان من جهة التقية، فالروايات العامة الواردة بلسان أن التقية ديني ودين آبائي ونحوه لا تدل على