الاجزاء، لأنها لا تكشف عن وجود مصلحة ملزمة في الفعل المتقي به لكي يكون الأمر بالتقية أمرا بذلك الفعل حقيقة، بل الظاهر منها أن التقية إنما هي من جهة مصلحة مترتبة عليها وهي حقن الدماء والاعراض والأموال، فالاتيان بالفعل المتقي به إنما هو من أجل ذلك لا لمصلحة في نفسه.
الثانية عشر: أن المستفاد من مجموعة من الروايات هو أن الصلاة معهم وخلف إمامهم صحيحة شريطة أن يقرء القراءة بنفسه ولا يعول على قراءة إمامهم وإن كانت الصلاة مع التكتف أو بدون ما يصح السجود عليه، بل وإن لم تكن هناك تقية واضطرار أصلا، فإنه يجوز له الدخول معهم في صلاتهم جماعة اختيارا، بل هو أفضل من صلاته فرادى.
الثالثة عشر: أن الوضوء مع غسل رجلين بدل مسحها تقية صحيح كما تقدم تفصيله.
الرابعة عشر: الأظهر أن الاضطرار إذا كان بسوء الاختيار فهو مشمول لاطلاق أدلة الأوامر الاضطرارية خلافا للسيد الأستاذ (قدس سره).
الخامسة عشر: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الثمرة لا تظهر بين القولين في باب الصلاة، فإن المكلف إذا أوقع نفسه بسوء اختياره في الاضطرار إلى الطهارة الترابية وجب عليه الاتيان بها والصلاة معها، هذا لا من جهة أنها مشمولة لاطلاق أدلة الاضطرار كالآية الشريفة والروايات، بل من جهة أن الصلاة لا تسقط بحال لا يتم، لأن الطهارة الترابية إذا لم تكن مشمولة للآية الشريفة ونحوها، فلا يمكن اثبات مشروعيتها بقوله (عليه السلام): " لا تدع الصلاة بحال ".
السادسة عشر: إذا لم يكن أصل لفظي في المسألة فالمرجع فيها الأصل العملي