حجية الامارات من باب الطريقية تستلزم ذلك، فمن أجل دفع هذا القبح لابد من الالتزام بالمصلحة السلوكية فيها لكي يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة، وعلى هذا فإن كان سلوك الامارة في الوقت المفضل فحسب ثم انكشف الخلاف وتبين أنها غير مطابقة للواقع، فلابد حينئذ أن تكون مصلحته بمقدار يتدارك به مصلحة الصلاة في الوقت المفضل، وإن كان في تمام الوقت فلابد أن تكون مصلحته بمقدار يتدارك به مصلحة الصلاة في تمام الوقت، فإذن لا يفوت شيء منه في الوقت حتى يجب قضاؤها في خارج الوقت، ودعوى أن المتدارك بالمصلحة السلوكية إنما هو مصلحة الوقت فحسب دون مصلحة أصل الصلاة، فإنها قابلة للتدارك بالقضاء في خارج الوقت ومصلحة الوقت غير قابلة له فيه، مدفوعة بأنها مبنية على نقطة خاطئة وهي أن تكون هناك مصلحتان مستقلتان، إحداهما مصلحة الصلاة، والأخرى مصلحة الوقت، والمتدارك بالمصلحة السلوكية مصلحة الوقت دون مصلحة الصلاة، وأما خطأ هذه النقطة، فلأنه لا شبهة في أن هنا مصلحة واحدة قائمة بحصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بالوقت المحدد، والوقت دخيل في اتصاف الصلاة بها من ناحية وترتبها عليها خارجا من ناحية أخرى، ولا يمكن القول بأن الوقت دخيل في اتصاف الصلاة بمقدار من المصلحة لا في أصلها، لأن ذلك القول مبني على الالتزام بتعدد المطلوب والملاك وهو قول لا أساس له.
فالنتيجة، أن المصلحة السلوكية في تمام الوقت بما أنها تفي بتمام مصلحة الصلاة في الوقت. فلا موضوع للقضاء، لوضوح أنه لا مصلحة للصلاة في خارج الوقت إلا في عرض فوتها في الوقت.
وبكلمة، أن الالتزام بالمصلحة السلوكية في باب الامارات إنما هو على