بغرض المولى في الواقع.
الثالثة: أن الاضطرار الطارئ على المكلف تارة يكون مستوعبا لتمام الوقت وأخرى يكون في جزء من الوقت دون جزء آخر، أما الكلام في الأول، فتارة يقع في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات، أما في مقام الثبوت فالملاك الذي يدعو المولى إلى الأمر الاضطراري يتصور على وجوه تقدم الكلام فيها موسعا، وأما في مقام الاثبات فمقتضى اطلاق دليل الأمر الاضطراري الاجزاء وعدم وجوب القضاء في خارج الوقت.
الرابعة: أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن عدم الاجزاء في هذه المسألة وهي ما إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت غير معقول، بدعوى أن القيد المتعذر لا يخلو من أن يكون دخيلا في الملاك مطلقا حتى في حال تعذره، أو لا يكون دخيلا فيه إلا في حال التمكن، فعلى الأول لا أمر بالفاقد وعلى الثاني فالملاك فيه تام، لفرض أن القيد المتعذر غير دخيل فيه، فإذا كان ملاكه تاما فلا موضوع للقضاء في خارج الوقت، لأن موضوعه الفوت ولم يفت من المكلف شيء، غير تام، لأن الصلاة ذات مراتب متفاوتة، فلكل مرتبة منها ملاك دون ملاك المرتبة الأولى، مثلا المصلحة المترتبة على الصلاة مع الطهارة الترابية دون المصلحة المترتبة على الصلاة مع الطهارة المائية، وعلى هذا فإذا كان المقدار المتبقي منها لزوميا، فلا مانع من الجمع بين الأداء بالوظيفة الاضطرارية كالصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت والقضاء بالوظيفة الاختيارية كالصلاة مع الطهارة المائية في خارج الوقت لادراك تمام المصلحة على تفصيل تقدم.
الخامسة: أن الاضطرار إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت، ففي مثل ذلك يمكن تصوير المأمور به بالأمر الاضطراري ثبوتا على أحد الأنحاء الأربعة التالية: