ولا ظهور له فيه، إذ يحتمل أن يكون له دخل فيه في الواقع، ولكن عدم التقييد به لعله كان من جهة عدم تمكنه منه ثبوتا لامن جهة عدم اعتباره ودخله في الغرض، وعلى هذا فلا تتم مقدمات الحكمة، وبدون تماميتها فلا يمكن التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات لنفي التعبدية واثبات التوصلية عند الشك فيهما.
فالنتيجة، أنه على القول باستحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا، فعلى القول بأن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل الايجاب والسلب أو التضاد، فالاطلاق وإن كان ضروريا ثبوتا إلا أنه لا يمكن التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات للكشف عن أن الاطلاق في مقام الثبوت واف بالغرض، لاحتمال أن الغرض متعلق بالمقيد فيه. ولكن المولى لا يتمكن من التقييد، فإذن لا يكشف عدم ذكر القيد في مقام الاثبات عن عدم اعتباره في مقام الثبوت، ولو سلمنا أن استحالة التقييد لا تستلزم ضرورة الاطلاق ولا استحالته بل هو ممكن ثبوتا، فهل يمكن التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات لاحرازه في مقام الثبوت، الظاهر أنه لا يمكن بنفس ما مر من الملاك وهو عدم تمامية مقدمات الحكمة، فإن من مقدماتها عدم ذكر القيد في مقام الاثبات الكاشف عن عدم اعتباره في مقام الثبوت، وأما في المقام فلا يكشف عرفا عن عدم اعتباره في مقام الثبوت وعدم دخله في الغرض، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون من جهة عدم التمكن من التقييد به لا من جهة أنه غير دخيل في الغرض، فلذلك لا يكون الاطلاق في مقام الاثبات كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت.
وأما على الرأي الثالث، القائل بأن أخذ قصد القربة ممكن في متعلق الأمر الثاني دون متعلق الأمر الأول، فلا شبهة في أنه لا يمكن التمسك باطلاق الأمر الأول في مقام الاثبات، لأنه في مقام الثبوت اما مهمل أو مطلق، أما على الأول