بها مع قصد أمرها بدون لزوم أي محذور من الدور وتوقف الشئ على نفسه وداعوية الأمر لداعوية نفسه، فإن كل ذلك منوط بكون الأمر متعلقا بالمركب من قصد الأمر أو المقيد به.
ولنا تعليق على هذه المحاولة بأمرين:
الأول: أن قصد الأمر إذا لم يكن جزءا للمأمور به ولا قيدا له، لم يوجب تحصصه بحصة خاصة وهي الحصة المقيدة بقصد الأمر أو المركبة معه، ضرورة أن مجرد المقارنة الخارجية بين طبيعي المأمور به وقصد الأمر زمانا لا يوجب تحصصه طالما لم تكن المقارنة مقومة للمأمور به، لوضوح أنه لا يعقل تشخص الطبيعي وتحصصه بحصة خاصة إلا بالقيد بحيث يكون التقيد داخلا فيه.
وعلى الجملة فموضوع الحكم أو متعلقه إن لوحظ لا بشرط فهو المفهوم المطلق، وإن لوحظ مقيدا بقيد خاص، فالتقيد فيه قد أحدث مفهوما جديدا وهو الحصة المباين للمفهوم الأول وهو المطلق، فالحصة معلولة حدوثا للقيد بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، ومن الواضح أن مجرد مقارنة شيء بآخر زمانا وكونه توأما معه خارجا بدون كونها متقومة بالتقيد به، لا يحدث مفهوما جديدا له وهو الحصة المباين لمفهومه الأول وهو المطلق.
وعليه فما ذكره (قدس سره) من أن الأمر متعلق بالحصة التوأم مع قصد الأمر لا يرجع إلى معنى محصل، لأن قصد الأمر إذا لم يكن قيدا لطبيعي الفعل ولا جزءا له، فلا يعقل أن يوجب حدوث مفهوم جديد له وهو مفهوم الحصة، على أساس أن حدوثه منوط بكون قصد الأمر قيدا أو جزءا مأخوذا فيه، فإذن الجمع بين كون متعلق الأمر الحصة مع عدم كون قصد الأمر جزءا أو قيدا مأخوذا فيه جمع بين المتناقضين.