هذا، إضافة إلى انا لو سلمنا الانحلال إلا أنه لا شأن للأمر الضمني في مقابل الأمر الاستقلالي، فلا يمكن أن يكون أحد أمرين ضمنيين تعبديا والآخر توصليا، إذ معنى ذلك أن الأمر الاستقلالي تعبدي وتوصلي معا، بلحاظ أن تعبدية الأمر الضمني إنما هي بتعبدية الأمر الاستقلالي وتوصليته إنما هي بتوصليته هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الواجب المركب من ذات الفعل وقصد امتثال الأمر، مركب من جزء عبادي وهو ذات الفعل وجزء توصلي وهو قصد امتثال الأمر، لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن كلا الجزئين عبادي، غاية الأمر أن عبادية الجزء الأول بالعرض وعبادية الجزء الثاني بالذات، لأن قصد امتثال أمر المولى وإطاعته بنفسه من العناوين المقربة، فلا يتوقف التقرب به إلى مقرب آخر، فإذا أتى المكلف بالصلاة بقصد امتثال أمرها، فالصلاة مقربة بملاك أن الاتيان بها بقصد امتثال أمرها والإطاعة، وأما قصد الامتثال والإطاعة فهو مقرب بنفسه، فلا يتوقف التقرب به إلى قصد امتثال أمره.
الاشكال الثاني: أن الأمر الضمني الذي تعلق بذات الفعل كالصلاة مثلا لا يخلو عن أن يكون متعلقا بالصلاة المطلقة أو المقيدة أو المهملة والكل لا يمكن، أما الأول فهو خلف فرض كون الأمر الضمني المتعلق بها ارتباطي، فلو كان متعلقا بها مطلقة فمعناه أنه مستقل لا ضمني، وأما الثاني فيستلزم التسلسل، لأن المقيد ينحل إلى ذات والقيد، فننقل الكلام حينئذ إلى الأمر الضمني المتعلق بذات المقيد، ونقول هل هو تعلق بذات المقيد مطلقة أو مقيدة، والأول خلف والثاني يستلزم التسلسل، لأن المقيد ينحل إلى ذات والقيد، فننقل الكلام إلى الأمر