فالنتيجة، أنه لا يوجد عنوان ملازم له دائما في الخارج، بحيث لا يمكن الانفكاك بينهما فيه.
والجواب عنه يظهر مما مر من أن عنوان عدم صدور الفعل الاختياري عن الفاعل بداع دنيوي أو نفساني لا مستقلا ولا منضما ملازم لصدوره منه بداع ديني كداعي الامتثال لا محالة، على أساس أن الفعل الاختياري لا يمكن أن يصدر من الانسان بلا داع من الدواعي الدنيوية أو الأخروية.
الثاني: أنه على تقدير تسليم وجود عنوان ملازم له خارجا، فالمتلازمان وإن استحال التفكيك بينهما في الخارج إلا أنه لا مانع من فرض التفكيك بينهما، فتارة يفرض التفكيك بين هذا العنوان الملازم وبين الصلاة مع قصد القربة، وأخرى يفرض التفكيك بينه وبين قصد القربة دون ذات الصلاة، ولا زم ذلك هو الحكم ببطلان الصلاة في الفرض الأول، على أساس أنها فاقدة لجزئها وهو العنوان الملازم المأخوذ فيها وإن كانت واجدة لقصد القربة، وهذا كما ترى، وبصحتها في الفرض الثاني، باعتبار أنها واحدة لتمام أجزائها وقيودها وإن كانت فاقدة لقصد القربة، باعتبار أنه ليس جزءا وقيدا لها، وهذا خلف فرض كونها عبادة، وغير خفي ما في هذا التعليق من الغرابة، فإنه بعد تسليم التلازم بين العنوان المذكور وقصد الامتثال واستحالة التفكيك بينهما خارجا، فلا معنى لافتراض التفكيك لأنه لا يترتب عليه أي أثر، ومن الواضح أن استحالته خارجا تكفي للتوصل إلى النتيجة المطلوبة في العبادات وهي اتيانها بقصد القربة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن أخذ العنوان الملازم لقصد الامتثال ليس بملاك الموضوعية وبنحو المعنى الاسمي، بأن يكون من أحد أجزاء المأمور به، بل بملاك