تطبيق الجامع على كل فرد من أفراده حتى الأفراد المحرمة بقطع النظر عن حرمتها، فهو ينافي ظهور النهي في حرمتها على القول بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ووحدة المجمع وجودا وماهية، وحينئذ فيسقط الظهوران من جهة المعارضة فيبقى احتمال تعلق الوجوب بالجامع البدلي ثبوتا.
ودعوى، أن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب والمبغوض مصداقا للمحبوب، فلذلك لا يحتمل تعلق الوجوب بالجامع ثبوتا.
مدفوعة، بأن هذه الدعوى صحيحة إذا علم أن الداعي للأمر بالجامع هو محبوبيته فحسب، وأما إذا احتمل أن يكون هناك داع آخر له يتحقق ذلك الداعي بصرف وجوده في الخارج ولو كان في ضمن فرد محرم مع هذا الاحتمال، احتمل تعلق الوجوب بالجامع ثبوتا، ونتيجة كلا القولين عدم ثبوت الاطلاق للمادة، غاية الأمر أنه على القول الأول غير ممكن ثبوتا وعلى القول الثاني قد يسقط من جهة المعارضة، وعندئذ فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة ومقتضاه عدم سقوط الوجوب بالاتيان بالحصة المحرمة.
وأما المورد الثاني وهو ما إذا لم يكن الواجب متحدا مع الحرام ولكن ملازم له وجودا، فلا مانع من اطلاق المادة بالنسبة إلى جميع أفرادها حتى الأفراد الملازمة للحرام وجودا وانطباقها عليها كما هو الحال على القول بالجواز وتعدد المجمع وجودا وماهية في مسألة الاجتماع، وعلى هذا فإذا شك في الاجزاء بالنسبة إلى الأفراد الملازمة للحرام في الخارج وجودا، فلا مانع من التمسك باطلاق المادة لاثبات الاجزاء.