التمسك باطلاق المادة عند الشك في سقوط الواجب بالحصة غير الاختيارية.
الثامنة: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا مانع من تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، شريطة أن يكون غير المقدور ممكن التحقق في الخارج، وأما إذا كان تحققه مستحيلا فيه، فلا يمكن تعلق التكليف به لأنه لغو، قابل للمناقشة، فإن المعيار في صحة التكليف كون متعلقه مقدورا والمفروض أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور وإن كان غير المقدور مما يستحيل وقوعه في الخارج على تفصيل تقدم.
التاسعة: أنه لا مانع من التمسك باطلاق المادة ومقتضاه سقوط الواجب بالحصة غير الاختيارية، وأما إذا لم يكن للمادة اطلاق، فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة ومقتضاه عدم السقوط.
العاشرة: أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من اعتبار الحسن الفاعلي زائدا على الحسن الفعلي في صحة الواجب غير تام، إذ لا دليل على اعتباره زائدا على اعتبار الحسن الفعلي، هذا إضافة إلى أن لازم إيقاع الواجب بنحو يستحق فاعله المدح والثواب اعتبار قصد القربة فيه وهو كما ترى.
الحادية عشر: أنه على القول بالامتناع، لا اطلاق للمادة بالنسبة إلى الحصة المحرمة إما ذاتا أو عرضا بأن سقط من جهة المعارضة، وعندئذ فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة، وأما على القول بالجواز فلا مانع من إطلاقها، وحينئذ فإذا شك في الاجزاء بالاتيان بالفرد الملازم للحرام في الخارج، فلا مانع من التمسك به لاثبات الاجزاء.
الثانية عشر: أن تعلق الوجوب بالجامع بين الفرد الحلال والحرام على القول بالامتناع إن كان مستحيلا، فالشك يكون في سقوط الوجوب بالفرد الحرام لا