خارجيا ولازمه أخذ الحكم في موضوعه المفروض وجوده في رتبة سابقة عن حكمه.
وتوضيح الفساد بان جعل الأحكام [المتعلقة] بأفعال المكلفين من القضايا الحقيقية واضح الفساد إذ في فرض وجود الموضوع خارجا يرى العقل سقوط الحكم لا وجوده، وانما يصح تصوير القضايا الحقيقية على فرضه بالنسبة إلى متعلقات الأفعال التي هي بمنزلة شرايط الأحكام كالخمر والعالم وأمثالها لا بالنسبة إلى فعل المكلف الذي هو معروض الحكم.
وكيف كان الأولى تقرير الاشكال بنحو [ما ذكرنا].
وبعدما ذكرنا من البيان أيضا لا يرد عليه بان ما هو متأخر عن الحكم هو الداعي بوجوده خارجا وإما هو مقدم عليه الداعي بوجوده ذهنا وهما مختلفان.
وتوضيح الضعف بان عمدة المحذور كون الداعي علاوة عن تأخره خارجا يرى في عالم اللحاظ أيضا متأخرا ومع تأخره عن الأمر لحاظا كيف يعقل ان يرى في موضوعه المرئي سابقا؟!.
وأضعف من هذا الجواب توهم أخذ الداعي طبيعة لا شخصا كي يلزم محذور لحاظ اللاحق في السابق.
ووجه الضعف هو ان لازم لحاظ الداعي الشخصي من شؤون الأمر ومتأخرا عن الموضوع لحاظ شخص هذا الفرد خارجا عن دائرة الطبيعة وهو يلازم لحاظ الطبيعة في دائرة لا يشمل هذا الفرد، وهو بمنزلة تخصيص الطبيعة بغيره، وما هذا شأنه يستحيل انطباق الطبيعة عليه كما لا يخفى.
وبالجملة نقول: ان من جهة هذه الشبهة ذهب جل من الفحول إلى امتناع أخذ هذا القيد وأمثاله في حيز الأمر والخطاب الواحد.
وهم بين من التزم بعدم تعلق الخطاب إلا بذات العمل مع عدم تعلق الأمر بالقيد إلا ارشادا إلى حكم العقل بالاتيان. (*)