الأول: الشك في اشتراطه بعدم فعل الغير.
الثاني: الشك في أن فعل الغير محصل للغرض والملاك القائم بالواجب، أما على الاحتمال الأول فيرجع الشك في السقوط بفعل الغير إلى الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه بعدمه، ومرد هذا إلى الشك في أصل ثبوت الوجوب عليه، فإنه إن كان مطلقا فهو ثابت في ذمته ولم يسقط به، وإن كان مشروطا فهو غير ثابت فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ومقتضى الأصل فيه البراءة عن التعيين، مثلا إذا سلم أحد على شخص وأجاب عنه ثالث، ويشك المسلم عليه في أن الوجوب قد سقط عنه بجواب ثالث، فيرجع هذا الشك إلى الشك في الاطلاق والتقييد، فإن وجوب الجواب إن كان مطلقا لم يسقط عنه وإن كان مقيدا سقط، ونتيجة ذلك هي أنه شاك في ثبوت الوجوب عليه تعيينا وهو مورد لقاعدة البراءة دون الاشتغال.
ومن هذا القبيل ما إذا علم الابن الأكبر بأن ما فات من الصلوات عن أبيه الميت واجب عليه، وحينئذ فإذا قام غيره بالاتيان بها عن أبيه تبرعا وشك الابن في سقوطها عنه بذلك، فيرجع هذا الشك إلى الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه بعدم فعل الغير، فعلى الأول لا يسقط وعلى الثاني يسقط، بمعنى عدم ثبوته عليه من الأول لأنه مشروط بشرط ومع انتفائه فلا ثبوت له، فإذن هو شاك في ثبوته والمرجع فيه أصالة البراءة.
ومن هذا القبيل أيضا ما إذا علم المدين بأداء الدين عليه كما إذا كان مطالبا به وشك في قدرته على الأداء، فيرجع هذا الشك إلى الشك في الوجوب من جهة الشك في القدرة وهو مورد لأصالة البراءة خلافا للمشهور، فإنهم بنوا على أن مورد الشك في القدرة من موارد قاعدة الاشتغال، قد يقال كما قيل أنه لا ريب في