عنه بحاجة إلى العلم بالمسقط، ومع الشك فيه يحكم العقل بالاشتغال وتحصل الفراغ اليقيني، فالضابط العام هو أن كل مورد يكون الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته فهو مورد للقاعدة المذكورة، ومن هنا ذكر (قدس سره) أن المكلف إذا شك في سقوط التكليف عن ذمته من جهة الشك في قدرته على امتثاله واحتمال العجز بعد فرض وصوله إليه وتنجزه، كما إذا شك في وجود أداء الدين عليه بعد اشتغال ذمته به من جهة الشك في تمكنه من الأداء وقدرته عليه مع فرض مطالبة الدائن إياه به، فإنه مورد قاعدة الاشتغال ووجوب الفحص عن قدرته.
لحد الآن قد تبين أن الشك في السقوط إذا كان من جهة الشك في سعة دائرة الواجب وضيقها، فيدخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيها أصالة البراءة، وإذا كان من جهة الشك في سعة دائرة الوجوب وضيقها، فيدخل في موارد الشك في السقوط بعد اليقين بالثبوت والمرجع فيه قاعدة الاشتغال هذا.
ويمكن المناقشة فيه بتقريب أن الشك في سقوط التكليف عن الذمة وفراغها عنه بعد ثبوته فيها واشتغالها به وتنجزه وإن كان موردا لقاعدة الاشتغال إلا أن الكلام في انطباق هذه الكبرى على المقام، والتحقيق عدم الانطباق لأن الشك في سقوط وجوب عن المكلف بفعل الغير لا محالة يرجع إلى الشك في اشتراطه بعدم فعل الغير، فإذا فعل انتفى الوجوب بانتفاء شرطه، وحينئذ فيكون الشك في أصل ثبوته وتوجهه إليه، لاحتمال أنه مشروط من الأول بعدم قيامه به وهو مورد لأصالة البراءة.
وبكلمة واضحة: أن شك المكلف في سقوط الوجوب عنه بفعل الغير لا محالة يرجع إلى الشك في أحد أمرين: