الشرعي) على أساس قبح تكليف العاجز في المرتبة السابقة على الخطاب، ولولا حكم العقل بذلك لم يقتض الخطاب كون متعلقه مقدورا، فإن استحالة الداعوية والمحركية نحو غير المقدور انما هو بملاك أن تكليف العاجز قبيح لا مطلقا على تفصيل في محله.
الثاني: أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف سواءا كان بحكم العقل أم بمقتضى الخطاب الشرعي انما هو من جهة أن التكليف بغير المقدور لغو، ومن الطبيعي أن ذلك لا يقتضي إلا استحالة تعلق التكليف بغير المقدور خاصة، وأما تعلقه بخصوص الحصة المقدورة فحسب، فلا ضرورة لوضوح أن غاية ما يقتضي ذلك كون متعلقه مقدورا، والمفروض أن الجامع بين المقدور وغير المقدور، مقدور فلا مانع من تعلقه به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب.
ودعوى، أن الغرض من الأمر بشيء هو البعث والتحريك نحوه وهو قرينة متصلة لتقييد المادة بخصوص الحصة المقدورة ويمنع عن ظهورها في الاطلاق.
مدفوعة، بأن البعث والتحريك نحو شيء لا يكون قرينة على أكثر من كون ذلك الشئ مقدورا، والمفروض أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ولا يكون قرينة على تقييده بخصوص الحصة المقدورة، وذلك لأن المحال انما هو البعث والتحريك نحو غير المقدور لا الجامع بينه وبين المقدور حتى يكون قرينة على التقييد، حيث أن الغرض من الأمر بشيء هو بعث المكلف وتحريكه نحو إيجاده في الخارج وهو يتطلب كونه مقدورا وإلا لكان الأمر به لغوا، ومن الواضح أنه يكفي في الخروج عن اللغوية تعلقه بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة باعتبار أنه مقدور، واما تعلقه بخصوص الحصة المقدورة فهو بلا مبرر