وبحاجة إلى عناية زائدة.
والخلاصة: أن البعث والتحريك لا يصلح أن يكون قرينة على تقييد اطلاق المادة والمنع عن انعقاد ظهورها في الاطلاق لا متصلة ولا منفصلة لعدم التنافي بين الأمرين هما اطلاق المادة والبعث والتحريك نحوه باعتبار أن الجامع مقدورا، فإذن الخطاب الشرعي كالحكم العقلي، فكما أنه لا يصلح أن يكون قرينة على تقييد المادة والمنع عن انعقاد ظهورها في الاطلاق فكذلك الخطاب الشرعي.
وعلى ضوء هذا الأساس فلا مانع من التمسك باطلاق المادة عند الشك في سقوط الواجب بالحصة غير الاختيارية ومقتضى اطلاقها السقوط. نعم، لو قلنا بعدم اطلاق المادة فالمرجع هو اطلاق الهيئة ومقتضاه عدم السقوط بها.
بقي هنا أمران:
الأول: أنه لا مانع من التمسك باطلاق المادة بناء على ما قويناه من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل الايجاب والسلب أو من تقابل التضاد كما قواه السيد الأستاذ (قدس سره)، وحينئذ فإذا لم تكن هناك قرينة على تقييد المادة بالحصة الاختيارية فلا مانع من التمسك باطلاقها، وأما بناء على ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) من أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنه لا يمكن اطلاق المادة لأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، وحيث أن تقييد المادة بالحصة غير المقدورة مستحيل فاطلاقها أيضا كذلك (1).