ثبوت التكليف في الموارد المذكورة وما شاكلها والشك إنما هو في سقوطه بفعل الغير، ومن الواضح أن هذا من موارد قاعدة الاشتغال دون البراءة.
والجواب: أن الأمر ليس كذلك، فإن الشك في المقام حيث يرجع إلى الشك في أن التكليف مجعول في الشريعة المقدسة مطلقا أو مشروطة بعدم فعل الغير، فيكون من موارد الشك في الثبوت، فإنه على الأول لا يسقط بفعل الغير وعلى الثاني يسقط به، على أساس أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه من الأول، ونتيجة ذلك هي أنه شاك في ثبوته عليه وهو مورد لقاعدة البراءة، ودعوى أنه مجعول في الشريعة المقدسة مطلقا ولكن بقائه مشروط بعدم فعل الغير.
مدفوعة، بأن عدم فعل الغير لو لم يكن مأخوذا شرطا في مرحلة الجعل من قبل المولى، استحال أن يكون دخيلا في بقائه في مرحلة الفعلية، بداهة أن كل ما يكون مأخوذا من القيود الوجودية أو العدمية مفروض الوجود في تلك المرحلة فهو من شروط فعلية الحكم وتدور مدارها وجودا وعدما حدوثا وبقاء، وعلى هذا فالمولى حيث كان يعلم أن عدم فعل الغير إما أنه دخيل في الحكم جعلا وملاكا أو غير دخيل فيه، فعلى الأول لا محالة يكون مأخوذا في مرحلة الجعل كسائر الشروط، وعلى الثاني فلا يمكن أن يكون مأخوذا فيها، فإذا جعل المولى وجوب قضاء ما فات من الأب على ابنه الأكبر بعد موته، كان يعلم بأن عدم قيام الغير بالصلاة عنه دخيل في وجوب القضاء عليه حكما وملاكا أو لا يكون دخيلا فيه كذلك، فعلى الأول يكون مأخوذا مفروض الوجود في مرحلة الجعل، فإذا فعل ارتفع الحكم بارتفاع شرطه، وعلى الثاني فلا يؤخذ، إذ لا يعقل أن يكون دخيلا في فعلية الحكم.
فالنتيجة، أنه لا يمكن أن يكون الشئ دخيلا في فعلية الحكم من دون أن