التزم (قدس سره) ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة حتى على القول بالجواز، نظرا إلى أن صدور الصلاة من المصلي فيها ليس حسنا حتى يستحق فاعله المدح عليه وإن كانت الصلاة في نفسها حسنة.
وفي المقام بما أن الواجب قد صدر من المكلف بغير اختيار والتفات فلا يتصف بالحسن الفاعلي ولا يستحق فاعله المدح عليه فيكون فاقدا لشرط الصحة، فلا يمكن الحكم بها من جهة عدم انطباق المأمور به عليه، ومن الواضح أن اعتبار هذا الشرط قرينة على أن الواجب حصة خاصة وهي الحصة المقدورة دون الجامع بينها وبين الحصة غير المقدورة، وحينئذ فإذا شك في سقوط الوجوب عن الواجب بوجود الحصة غير المقدورة، فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة والحكم بعدم السقوط.
فالنتيجة، أن الساقط على هذا انما هو اطلاق المادة على أساس أنه يعتبر فيها مضافا إلى الحسن الفعلي الحسن الفاعلي أيضا، ولا زم ذلك أن المأمور به حصة خاصة منها وهي الحصة الاختيارية باعتبار أن صدورها من الفاعل حسن، وأما الهيئة فهي تظل على اطلاقها ولا مانع من التمسك به عند الشك في سقوط الواجب بغيره.
والجواب أولا: أنه لا دليل على اعتبار الحسن الفاعلي زائدا على اعتبار الحسن الفعلي، فإن المعتبر في اتصاف الفعل بالوجوب هو كونه حسنا من جهة اشتماله على المصلحة الملزمة التي تدعو المولى إلى إيجابه، وأما الحسن الفاعلي وهو كون صدوره من الفاعل حسنا فلا دليل على اعتباره.
وثانيا: أنه إن أريد بالحسن الفاعلي إيقاع العمل بنحو يستحق فاعله المدح والثواب، فيرد عليه أن لازم ذلك اعتبار قصد القربة فيه زائدا على الاختيار،