وأما على الوجه الرابع، فلا تشتمل الجملة على أي نكتة زائدة على دلالتها على الطلب المولوي كما هو ظاهر، فإذن حالها حال صيغة الأمر في الدلالة على الوجوب بدون مزية لها.
وأما على الوجه الخامس، فالجملة تتضمن نكتة أخرى تؤكد دلالتها على الوجوب، وهي أن المولى على ضوء هذا الوجه طلب الفعل من العبد بلسان الاخبار عن وقوعه في الخارج، وهذا الأسلوب من التعبير المسمى بالكناية لدى العرف العام أبلغ من التصريح وآكد في اثبات المطلوب، فمن أجل هذه النكتة تكون دلالة الجملة على الوجوب آكد وأقوى من دلالة الصيغة عليه، ولكن تقدم أن هذا الوجه غير صحيح.
وأما على الوجه السادس، فلا تشتمل الجملة على نكتة أخرى تؤكد دلالتها على الوجوب فإذن تكون حالها حال صيغة الأمر، فكما أنها تدل على الوجوب على أساس دلالتها على النسبة الطلبية المولوية فكذلك الجملة.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام انشاء الطلب تختلف باختلاف هذه الوجوه، فعلى الوجه الأول والثاني والرابع والسادس فحالها حال صيغة الأمر، فلا تتضمن نكتة زائدة على النكتة العامة وهي دلالتها على النسبة الطلبية المولوية، فإذن دلالتها على الوجوب انما هي على أساس تلك النكتة العامة لصيغة الأمر. وأما على الوجه الثالث والخامس فهي تتضمن نكتة أخرى تؤكد دلالتها على الوجوب، فلهذا تكون دلالتها في ضوء هذين الوجهين على الوجوب آكد وأقوى من دلالة الصيغة عليها.