الاخبار موضوعة بإزاء النسبة التي تلحظ فانية باللحاظ التصوري في مصداق مفروغ عنه في الخارج، وفي موارد الانشاء موضوعة بإزاء نفس النسبة ولكنها تلحظ فانية باللحاظ التصوري في مصداق يرى ثبوته بنفس هذه الجملة في وعائه المناسب، وعليه فخصوصية الحكاية والايجادية بالمعنى المذكور مأخوذة في المدلول التصوري لكل منهما، فإذن خبرية الجملة وإنشائيتها انما هي بلحاظ المدلول التصوري لا التصديقي فحسب، ويمكن المناقشة فيه بتقريب أن الالتزام بتعدد الوضع في الجملة المشتركة بعيد جدا، لأنها جملة واحدة مادة وهيئة ولا يمكن الالتزام بتعدد الوضع فيها، ولا سيما بناء على ما هو الصحيح من أن وضع الهيئات نوعي، وقد يدعي أن الجملة مستعملة دائما في الاخبار عن وقوع شيء حقيقة في الخارج وإن كانت في مقام الانشاء، غاية الأمر أنها إذا كانت في هذا المقام كانت اخبارا بالمطابقة عن وقوع شيء حقيقة في الخارج لكن لا مطلقا ليكون كذبا، بل في حق انسان يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة فيكون ملازما لا محالة مع كون الشئ مطلوبا للشارع هذا.
ولكن هذه الدعوى خلاف ظاهر الجملة إذا كانت في مقام الانشاء، لوضوح أن المتفاهم العرفي من جملة من تكلم في صلاته أعادها ليس هو الاخبار بالمطابقة عن وقوع الإعادة من المصلي حقيقة في الخارج لكن لا مطلقا حتى يكون كذبا، بل في حق انسان يكون في مقام الامتثال والطاعة، بل لا أشعار فيها على ذلك فضلا عن الدلالة والظهور، وقد أشرنا إلى أن المتفاهم منها عرفا وارتكازا هو طلب الإعادة من المصلي وحملها على أنها اخبار بالمطابقة بحاجة إلى قرينة، على أساس ظهورها في الطلب المولوي بقرينة أن المولى في مقام الانشاء وتقييد الموضوع كالمصلي بما يكون في مقام الإطاعة والامتثال بحاجة أيضا إلى قرينة، ودعوى أن الأمر إذا دار بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة في الاخبار أو تقييد