فالنتيجة: هي لزوم التحفظ على أصل الدليل والخطاب ورفع اليد عن إطلاقه، فإن إطلاقه منشأ التزاحم دون أصله، فرفع اليد عنه بلا موجب، وهو غير جائز.
وأما ما ذكره ثالثا: من أن الأمر بالمهم لا يمكن أن يكون مشروطا بعصيان الأمر بحفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم، لأن ترك التحفظ على القدرة له: إما بصرفها في الواجب المهم، أو بصرفها في شئ آخر. فعلى الأول: يلزم اشتراط وجوب الشئ بوجوده في الخارج، وهو محال. وعلى الثاني: يلزم التكليف بالمحال، ضرورة أن مع صرف القدرة في غير المهم يستحيل المهم.
فيرد عليه: أن ما أفاده (قدس سره) إنما يتم بناء على الالتزام بنقطة واحدة، وهي: أن يكون ترك التحفظ على القدرة للواجب المتأخر عين صرفها في الواجب المتقدم المهم، أو صرفها في شئ آخر، فعندئذ يلزم المحذور الذي أفاده (قدس سره). إلا أن تلك النقطة خاطئة جدا وبعيدة عن الواقع بمراحل، وذلك ضرورة أن ترك التحفظ على القدرة ليس عين فعل المهم أو فعل آخر، فإن معنى التحفظ هو إبقاء القدرة على حالها وعدم إعمالها في شئ، وهو ملازم هنا لترك المهم وعدم الإتيان به في الخارج، ومعنى ترك التحفظ بها: عدم إبقائها على حالها، وهو ملازم في المقام لفعل المهم أو لفعل آخر، لا أنه عينه، كما هو واضح.
وعليه، فلا يلزم من اشتراط وجوب المهم بترك التحفظ اشتراط وجوب الشئ بوجوده وتحققه ليقال: إنه محال، بل الحال هنا - عندئذ - كالحال في بقية موارد التزاحم.
مثلا: إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الصلاة في آخر الوقت ووجوب الإزالة، فكما أن ترك الصلاة في الخارج ملازم: إما لفعل الإزالة فيه أو لفعل غيرها فكذلك ترك التحفظ على القدرة ملازم في الخارج: إما لفعل المهم أو لفعل غيره، فكما أنه لا مانع من اشتراط وجوب الإزالة بترك الصلاة فكذلك لا مانع من اشتراط وجوب المهم بترك التحفظ.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره): من أن عصيان وجوب حفظ القدرة: إما أن