واحد، وعدم سقوط الأمر بالأهم بالعصيان، لما تقدم: من أن الأمر به مطلق بالإضافة إلى حالتي امتثاله وعصيانه وحالتي الإتيان بالمهم وعدم إتيانه، فالالتزام بسقوط الأمر بالأهم في ظرف عصيانه والإتيان بالمهم مناف للالتزام بالقول بالترتب، ضرورة أن تعلق الأمر بالمهم في ظرف سقوط الأمر عن الأهم خارج عن محل الكلام في جواز الترتب وعدم جوازه، كما تقدم ذلك بصورة مفصلة، فلاحظ.
وإن أراد: أن الأمر بالأهم باق في هذا الحال كما هو المفروض ومع ذلك لا مانع من تعلق الأمر بالمهم على نحو الترتب، وأن الأمر بالأهم لا يكون مانعا منه ولا يوجب عجز المكلف عنه فنقول: إن وجوب حفظ القدرة أيضا كذلك، بمعنى:
أنه لا يكون مانعا منه، لفرض أنه لا تنافي بين الأمر بالمهم ووجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم في ظرفه على هذا التقدير، أي: على تقدير عصيانه وعدم الإتيان بمتعلقه في زمانه. نعم، لو كان الأمر به في عرضه وعلى نحو الإطلاق لكان مانعا منه وغير جائز قطعا.
فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه قد أصبحت: أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى محصل أصلا.
وثانيا: لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الشرط المتأخر غير جائز إلا أنه لا مانع من الالتزام بكون الشرط لتعلق الأمر بالمهم هو عنوان تعقبه بعصيان الأهم في ظرفه، أو بالعزم على عصيانه، ضرورة أنه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليله " دليل وجوب المهم " بالإضافة إلى هذا الحال - أعني: حال تعقبه بعصيان الأهم أو بالعزم عليه - فاللازم إنما هو رفع اليد عن إطلاقه بمقدار تقتضيه الضرورة، ومن المعلوم أنها لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى حال امتثال الواجب الأهم في ظرفه لا مطلقا.