وسره: ما أشرنا إليه: من أنه إذا تحقق الكون في الأرض المغصوبة تحقق الأمر بها، ومع تحقق الأمر بها - لا محالة - يجب إتيانها وترك غيرها من الأفعال الخاصة، وذلك لفرض أن فعلية أمرها تدور مدار تحقق الكون فيها حدوثا وبقاء.
ولكن العجب من شيخنا الأستاذ (قدس سره)، فإنه كيف غفل عن هذه النقطة وقال: إن اشتراط الأمر بالصلاة بعصيان النهي عن الكون في الأرض المغصوبة المتحقق في ضمن أحد الأفعال الخاصة يرجع إلى طلب الجمع بين الضدين، مع أنه فرق واضح بين اشتراط الأمر بها بعصيان النهي عن الكون فيها، واشتراط الأمر بها بعصيان النهي عن أحد تلك الأفعال الوجودية؟! فإن الأول لا يستلزم طلب الجمع دون الثاني، كما هو واضح.
وأما لزوم المحذور الثاني فهو يبتنى على أن يكون الكون في الأرض المغصوبة عين الصلاة خارجا ومتحدا معها، وهذا خلاف مفروض الكلام، فإنه فيما إذا كان لكل منهما وجود مستقل، غاية الأمر: أن وجود أحدهما - وهو الصلاة في الخارج - ملازم لوجود الآخر فيه وهو الغصب، ولأجل ذلك تقع المزاحمة بينهما.
وقد تقدم: أن مورد الاجتماع على القول بالاتحاد داخل في كبرى باب التعارض دون التزاحم.
وأما على القول بالجواز وتعدد المجمع فحيث إن الكون والصلاة في مورد الاجتماع من المتلازمين اللذين لهما ثالث فلا مانع من أن يكون الأمر بالصلاة مشروطا بعصيان النهي عن الكون فيها، ضرورة أن المكلف عند الكون فيها قادر على إتيان الصلاة. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: المفروض أن الصلاة سائغة في نفسها، وليس مبغوضة ومصداقا للمحرم.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنه لا مانع من تعلق الأمر بالصلاة