التقديرين صحيحة. وكذا الحال فيما إذا دار الأمر بين ترك القراءة في الركعة الأولى وتركها في الثانية. وهكذا...
ومنها: ما إذا دار الأمر في الصلاة بين ترك القيام وترك الركوع.
فعلى الأول يمكن الحكم بتقديم القيام نظرا إلى سبقه زمانا، ويمكن الحكم بالعكس نظرا إلى كون الركوع أهم منه. وقد فعل شيخنا الأستاذ (قدس سره) ذلك في هذا الفرع كما تقدم.
وعلى الثاني فالأمر فيه التخيير باعتبار أن التعارض بين دليليهما بالإطلاق، فيسقط كلا الإطلاقين، فيرجع إلى أصالة عدم اعتبار خصوص هذا وذاك، فتكون نتيجة ذلك التخيير، أعني: وجوب أحدهما لا بعينه.
ومنها: ما إذا دار الأمر بين ترك الطمأنينة في الركن كالركوع والسجود وما شاكلهما، وتركها في غيره: كالأذكار والقراءة ونحوهما.
فعلى الأول يتعين سقوط قيد غير الركن، لكون قيده أهم منه، فيتقدم الأهم في باب المزاحمة.
وعلى الثاني فلا وجه للتقديم أصلا، لما عرفت: من أن الدليل على اعتبار الطمأنينة هو الإجماع، ومن المعلوم أنه لا إجماع في هذا الحال. وعليه فترجع إلى أصالة البراءة عن اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك، فتكون النتيجة هي التخيير.
ومنها: ما إذا دار الأمر بين القيام المتصل بالركوع والقيام في حال القراءة.
فبناء على الأول لابد من تقديم القيام المتصل بالركوع على القيام في حال القراءة، لكونه أهم منه. أما من جهة أنه بنفسه ركن أو هو مقوم للركن كالركوع، ولذا حكم شيخنا الأستاذ (قدس سره) بتقديمه عليه في الفروع المتقدمة.
وبناء على الثاني فلا وجه للتقديم أصلا، بل الأمر في مثله العكس، وذلك لما أشرنا إليه: من أن المستفاد من صحيحة جميل بن دراج المتقدمة وجوب القيام