باب التزاحم على تلك الفروع فلابد - عندئذ - من الالتزام بمرجحاتها ومراعاة قوانينها: كتقديم الأهم أو محتمل الأهمية على غيره، وتقديم ما هو أسبق زمانا على المتأخر، وما هو مشروط بالقدرة عقلا على ما كان مشروطا بها شرعا، وهكذا...، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بانطباق كبرى باب التعارض عليها، فإنه على هذا لا أثر لشئ من تلك المرجحات أصلا، ضرورة أن الأهمية أو الأسبقية لا تكون من المرجحات في باب التعارض.
ووجهه واضح، وهو: أن الأهمية أو الأسبقية إنما تكون مرجحة على تقدير ثبوتها، وفي فرض تحقق موضوعها. ومن المعلوم أن في باب التعارض أصل الثبوت غير محرز، فإن أهمية أحد المتعارضين على فرض ثبوته في الواقع وكونه مجعولا فيه. ومن الواضح - جدا - أنها لا تقتضي ثبوته.
ومن هنا قد ذكرنا: أن كبرى مسألة التعارض كما تمتاز عن كبرى مسألة التزاحم بذاتها كذلك تمتاز عنها بمرجحاتها، فلا تشتركان في شئ أصلا. وعليه، فالمرجع في باب الأجزاء والشرائط هو ما ذكرناه، ولا أثر للسبق الزماني والأهمية فيها أبدا.
وعلى هدي تلك النقطة تظهر الثمرة بين القول بالتزاحم والقول بالتعارض في عدة موارد وفروع.
منها: ما إذا دار الأمر بين ترك الركوع في الركعة الأولى وتركه في الثانية.
فعلى القول الأول يتعين تقديم الركوع - مثلا - في الركعة الأولى على الركوع في الثانية من جهة انطباق كبرى تقديم ما هو أسبق زمانا على غيره هنا، فلو ترك الركوع في الأولى وأتى به في الثانية بطلت صلاته.
وعلى القول الثاني فالأمر فيه التخيير كما عرفت. وعليه، فيجوز للمكلف أن يأتي بالركوع في الأولى ويترك في الثانية وبالعكس، فتكون صلاته على كلا