ومن ناحية أخرى: المفروض أنه في هذا الحال واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلا وشرعا. ومن الواضح أن وظيفته عندئذ بمقتضى الآية المباركة هي الوضوء أو الغسل، ولا يشرع في حقه التيمم.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنه لا أثر لكون المكلف واجدا للماء فعلا بالإضافة إلى صلاة العصر، لما ذكرناه من أن المستفاد من الآية المباركة بضميمة الروايات أن المراد من وجدان الماء: هو وجدانه بالإضافة إلى الصلاة المأمور بها فعلا، والمفروض أن فيما نحن فيه المأمور به فعلا هو صلاة الظهر دون العصر، ضرورة أنه لا يجب الإتيان به قبل الظهر، فإذا هو واجد للماء بالإضافة إلى الظهر، ومن المعلوم أن وظيفة الواجد هي الوضوء أو الغسل، دون التيمم.
وقد ذكرنا أن تقسيم المكلف إلى الواجد والفاقد في الآية المباركة قاطع للشركة، فلا يكون الواجد شريكا مع الفاقد في شئ، وبالعكس (1). وعليه فيجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل لصلاة الظهر، ومعه لا محالة يكون فاقدا له بالإضافة إلى العصر. ومن الواضح أن وظيفة الفاقد هي التيمم لا غيره.
بل لا مزاحمة - في الحقيقة - بين الأمر بصلاة الظهر مع الطهارة المائية والأمر بصلاة العصر معها، ضرورة أنه لا مقتضي من قبل الأمر بصلاة العصر حتى يستدعي احتفاظ الماء لها في ظرفها ليزاحم استدعاء الأمر بصلاة الظهر صرف هذا الماء فعلا في الوضوء أو الغسل. ومن الواضح جدا أنه لا مزاحمة بين ما فيه الاقتضاء ومالا اقتضاء فيه.
وعلى الجملة: فلا يخلو الأمر من أن المكلف: إما أن يصلي الظهر مع الطهارة المائية، أو يصلي مع الطهارة الترابية، أو لا يصلي أصلا، ولا رابع لها.
فعلى الأول لا محالة يكون المكلف فاقدا للماء بالإضافة إلى صلاة العصر، فوظيفته التيمم.
وعلى الثاني بما أن صلاته باطلة - لأن وظيفته كانت الطهارة المائية، لكونه