بالامتثال، وامتناع حصوله وتحققه فيه لعجز المكلف عنه.
الرابع: أن الامتثال لا يقتضي بذاته سقوط الأمر، بل اقتضاؤه ذلك باعتبار حصول غرضه وانتهاء أمد اقتضائه بوجود مقتضاه في الخارج.
الخامس: أن الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن، بمعنى أنه ما لم يتحقق في الخارج لم يصر الأمر بالمهم فعليا.
السادس: أن الأمر بالأهم والأمر بالمهم وإن اجتمعا على هذا في زمان واحد إلا أن مقتضاهما ليس هو طلب الجمع بين متعلقيهما، بل هو طلب التفريق بينهما كما حققناه بصورة مفصلة (1).
فالنتيجة على ضوء هذه الأمور: هي بطلان الدليل المزبور وأنه لا مجال له أبدا.
إلى هنا قد تبين بطلان جميع أدلة استحالة الترتب، وأنه لا يمكن تصديق شئ منها.
هذا تمام كلامنا في بحث الترتب جوازا وامتناعا، إمكانا واستحالة.
بقي الكلام في أمور:
الأول: قد ذكرنا في آخر بحث البراءة والاشتغال: أن حديث " لا تعاد " لا يختص بالناسي، بل يعم الجاهل القاصر أيضا، ولذلك قلنا بعدم وجوب الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث قد استظهر اختصاصه بالناسي فلا يعم الجاهل. وقد ذكرنا هناك: أن ما ذكره (قدس سره) في وجه ذلك غير تام. وتمام الكلام في بحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالى.
وأما الجاهل المقصر فقد تسالم الأصحاب قديما وحديثا على عدم صحة عباداته، واستحقاقه العقاب على ترك الواقع ومخالفته، ووجوب الإعادة والقضاء